حكم ارجاع الزوجه ؟يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود ما دامت في العدة. يكون إرجاع الزوجة إذا راجع الرجل الزوجة بالجماع بنية الإرجاع أو بقول الرجل للزوجة راجعتك أو أمسكتك. وبذلك الرجعة صحيحة وبدون شهود ولكن من الأفضل أن يشهد شاهدين. هذا هو الأفضل ولكن في حال عدم وجود شهود فالرجعة صحيحة ما دامت الزوجة في العدة. ينطبق هذا الأمر في حال إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية. أما بعد الطلقة الثالثة فتحرم عليه الزوجة حتى تنكح زوجًا غيره.
حكم الارجاع فى القوذلك من قول الله تعالى في سورة البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
حكم إرجاع الزوجة
حكم ارجاع الزوجه بدون شهود ؟يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود ولكن الأفضل بوجود شهود. يكون إرجاع الزوجة إذا راجع الرجل الزوجة بالجماع بنية الإرجاع أو بقول الرجل للزوجة راجعتك أو أمسكتك وذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط وذلك من قول الله تعالى في سورة البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فتحرم عليه الزوجة حتى تنكح زوجًا غيره وذلك من قول الله تعالى في سورة البقرة: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وقال تعالى في سورة البقرة: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. أي أن الأزواج أحق بردهن في ذلك في العدة فما دامت الزوجة في العدة فالزوج أحق بمراجعتها بقوله: راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبهها من الألفاظ أو بجماعها بنية الرجعة كل هذا صحيح، ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين.
مشروعية مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى
الرجعة مشروعة بنص كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وإجماع علماء المسلمين؛ قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.
فإن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، جاز له رجعتها بغير عقد جديد، ما دامت في عدتها. فإذا انقضت العدة، فقد بانت منه، فلم يجز له رجعتها إلا بعقد جديد محقق كل الشروط.
فوائد الإشهاد على إرجاع الزوجة
كما ذكرنا سابقًا، يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود ولكن الأفضل بوجود شهود. وقد اختلف أهل العلم على حكم الإشهاد على الرجعة. فهناك من يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب وهناك من يرى أن الإشهاد على الرجعة مستحب. ولكن من الأفضل الإشهاد على الرجعة. وذلك من قول الله تعالى في سورة الطلاق: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.
الإشهاد على الرجعة فيه قولان القول الأول واجب والقول الثاني مستحب وغير واجب. والإشهاد على الرجعة له فوائد جليلة الفائدة الأهم هي تذكير الزوج بعدد الطلقات وكذلك عدم إنكار الزوجة لمراجعة زوجها لها وكذلك الخشية من جحد الزوج لطلاق زوجته، ومنها إتاحة الفرصة لأهل العلم والخير للإصلاح بين الزوجين. لذلك كان من الأفضل وجود شهود لما لوجود الشهود من فوائد. لذلك كان الإشهاد أفضل.
شروط إرجاع الزوجة
يمتلك الزوج رجعة الزوجة ولكن بشرط أن يكون إرجاعها في عدة الطلقة الأولى أو في عدة الطلقة الثانية فقط. ومتى ما انتهت العدة لا يحل للزوج إرجاع الزوج إلا بعقد جديد محقق للشروط ومن ذلك إذن الولي وحضور الشهود ويكفي أن يتم عقد النكاح بإذن الولي وحضور شاهدين، وأما إعلانه فليس بلازم، ولا تأثير له على صحته.
قال تعالى في سورة البقرة: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
وفي هذه الآية القرآنية تنبيه للزوج على حكم الرجعة، وهي:
- أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخٍ للنكاح فلا رجعة له عليها، لقول الله تعالى: (والمطلقات) .
- أن يكون الطلاق رجعيّا، ولا يكون كذلك إلا إن كانت الطلقة هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وقوله تعالى
- (الطلاق مرتان) يعني: الذي يحصل به الرجعة، فإن وقعت الطلقة الثالثة فلا رجعة للزوج عليها إلا أن تنكح زوجاً آخر، نكاحَ رغبة، ويفارقها فراقاً حقيقيّاً بعد الدخول.
- تكون الزوجة في العدة لقول الله تعالى: (أحق بردهن في ذلك) والمقصود بقول الله تعالى في ذلك في العدةفإن انتهت العدة وأراد إرجاعها لم يمكنه ذلك إلا بعقد ومهر جديدي
- أن لا يقصد بإرجاع الزوجة الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها للإصلاح، لقول الله تعالى: (إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً)؛ فإن كان يريد الإضرار بها. فعليها أن تثبت ذلك للقاضي الشرعي حتى يحكم بما يظهر له.
- والآية دليل على أنه لا خيار للزوجة في الرجعة إن اختار زوجها إرجاعها، وليس لها أن تمتنع من الرجعة، لقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردتهن)، وحتى لو لم ترجع لبيته فإنه إن أرجعها وأشهد على ذلك وقعت الرجعة.
- والعدة التي يملك فيها الزوج الرجعة هي ثلاثة قروء أي: خلال ثلاث حيضات عند جمهور أهل العلم، أو قبل وضع حملها إن كانت حاملاً. فإن انقضت العدة انقضت مدة الإرجاع.
وعلى الزوج إما أن يمسك امرأته ويحسن إليها ويعاشرها بالمعروف وإما أن يطلقها بإحسان ويعطيها حقها ولا يظلمها. قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.